307

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Tifaftire

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

قلناه: قول أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد لما وصف له الوضوء: (يا محمد، من توضأ مثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويهلله ويكبره ويكتب له ثواب ذلك) (1) ومع التمندل يزول التقاطر.

مسألة: تكره الاستعانة في الوضوء بصب الماء، لما روى الحسن بن علي الوشا، قال:

دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال: (مه يا حسن) فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يدك، تكره أن أوجر؟ قال: (تؤجر أنت وأوزر أنا) فقلت له: فكيف ذلك؟ فقال: (أما سمعت الله يقول: " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " (2) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد " (3).

وفي طريق هذه الرواية إبراهيم بن إسحاق الأحمر (4) وفيه ضعف (5) إلا أن الأصحاب عملوا بمضمونها.

ولأن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام اشتملا على ترك الاستعانة (6).

ولأن فيه زيادة مشقة في تحصيل أمر مطلوب شرعا، فيكون فيه زيادة ثواب ومع الاستعانة يفقد ذلك القدر.

مسألة: يحرم كشف العورة في الحمام وغيره بحيث يراه غيره، ويستحب دخوله بمئزر

Bogga 311