301

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Tifaftire

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

غير معروف (1)، وأيضا: فإنه على خلاف مطلوبهم، فإنه أوجب الثلاث وهم لا يقولون به، وأيضا: فإنه حكاية قول أبي هريرة فلعله توهم ما ليس بفرض فرضا، فلا يبقى حجة مع وجود المنافي، وأيضا: فالفرض في اللغة التقدير، فيحمل عليه ويدخل فيه الواجب والندب.

وعن الحديث الثاني: إن راويه الحارث بن وجيه (2)، وقد ضعفه البخاري (3)، قال يحيى بن معين: حديث الحارث بن وجيه ليس بشئ (4)، وأيضا: يحتمل إنه أراد بالشعر ما ظهر، وكذا في البشرة، على أنه قد قيل: إن البشرة اسم لظاهرة الجلد دون باطنه (5) وعن كلام أبي حنيفة بالمنع من كونهما ظاهرين، ثم بالمطالبة له بوجه التخصيص.

وينتقض ما ذكره أحمد جميعه بالعين، وبالمنع من التعليل في الأحكام التي ذكرها.

بكونهما (6) باطنين.

فروع:

الأول: المضمضة: إدارة الماء في الفم، والاستنشاق: اجتذابه بالأنف (7)، ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة، وكذا في الأنف.

Bogga 305