Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
فروع:
الأول: لو لم يغسل يده وغمسها في الماء، لم يؤثر في تنجيسه، قليلا كان أو كثيرا، وعند القائلين بالوجوب كذلك أيضا، لأن طهورية الماء كانت بيقين، والغمس المحرم لا يقتضي زوالها، لأنه لو زال لكان مستندا إلى وهم النجاسة، والوهم لا يزيل اليقين، ولأن (1) اليقين لا يزول بالشك، فبالوهم أولى.
وقال الحسن: يجب إهراق الماء (2).
وقال أحمد: أحب إلي أن يهريق الماء (3). وليس بشئ.
الثاني: لم يحد الأصحاب اليد ها هنا والأولى أن المراد منها العضو من الكوع، لأنه هو الواجب في مسح التيمم، ولأن الغمس لها، فلا يحصل الاكتفاء ببعض المغموس لقوله:
(فلا يدخل يده قبل أن يغسلها) ولا يستحب الزيادة، لأن اليد من المرفق هو الواجب للوضوء، ولأنه غير مغموس.
الثالث: غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها، لأنه مفهوم من قوله:
(لأنه لا يدري حيث كانت يده).
وقال الحسن: لا يمنع (4)، لأن النهي يتناول غمس الجميع ولا يلزم من كون الشئ محكوما عليه بشئ، كون بعضه كذلك، وهو ضعيف لما قلناه من المفهوم، ونحن لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع والبعض.
الرابع: غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل، لأن النهي باق لا يزول حتى يغسلها كمال العدد.
الخامس: لا فرق بين كون (5) يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب أو كون النائم
Bogga 294
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592