Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
فروع: هل يشترط الكرية المادة؟ الوجه ذلك، لأن ما قصر عنه مساو له، فلا يفيد حكما ليس له.
الثاني: المادة إنما تؤثر في تسوية الصغير بالجاري لو اتصلت به بأنبوبة أو شبهها، لا حال انقطاعها عنه.
الثالث: لو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة، ففي إلحاقه بماء الحمام نظر.
الرابع: الحوض الصغير من الحمام إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق عليه السلام حكم بأنه بمنزلة الجاري (1)، ولو تنجس الجاري لم يطهر إلا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله.
مسألة: قال علماؤنا: الماء الكثير الواقف لا ينجس بالملاقاة عملا بالأصل، ولأنه حرج. وهو مذهب علماء الإسلام كافة وإنما الخلاف في تقدير الكثرة، فذهب الشيخان (2)، والسيد المرتضى (3)، (4) وأتباعهم إلى التقدير بالكر (5). وهو مذهب الحسن
Bogga 32
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592