Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
صلى الله عليه وآله، قال لبعض نسائه: (مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير) (1).
وروى، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلها) (3).
وروي في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فلا بد من غسله) (4) ولفظ (5) الإجزاء يدل على الوجوب، خصوصا بعد قوله: (لا صلاة إلا بطهور) فإنه لما ذكر ذلك عقب بالاستنجاء كان القصد أنه من جملة الطهور وإلا لم يكن لذكر الحكم الأول فائدة.
وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: (ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزاه ذلك ولا إعادة عليه) (6).
احتج أبو حنيفة (7) بما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) (8) ولأنها نجاسة يكتفى فيها
Bogga 267
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592