261

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Tifaftire

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

طريق هذه الرواية مروك بن عبيد (1) ولا أعرف حاله، فنحن فيها من المتوقفين، ولأن الإجماع واقع على الاكتفاء في الغائط بالإزالة ففي البول أولى، لسرعة انفصاله بجميع (2).

أجزائه.

وقد روى نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يجزي من البول أن يغسله بمثله) (3) وهذا الخبر مرسل، وفي طريقه مروك ولا نعرفه.

الثامن: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، ونقل عن بعض الحنفية قول مردود عندهم وجوبه (4)، وليس بشئ لعدم الدليل، ولأن الباطن لا يقبل النجاسة وإلا لزم الحرج والضرر.

مسألة: قال علماؤنا: الاستنجاء من الغائط واجب. وهو مذهب أكثر أهل العلم (5).

وقال أبو حنيفة: إنه سنة وليس بواجب (6). وهو رواية عن مالك (7)، وحكي أيضا عن الزهري.

Bogga 265