Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
اسم الله تعالى؟ فقال: (ما أحب ذلك)، قال: فيكون اسم محمد؟ قال: (لا بأس) (1) لأن وهب بن وهب كذاب عامي المذهب، فلا يعول على روايته. الرواية الثانية، فإن رواتها لا يعرف حالهم، وفي طريقها ابن زياد (2)، فإن كان سهلا فهو ضعيف، على إنها لا تدل على الملاقاة بل إنما يدل على الدخول باستصحاب الخاتم.
الحادي عشر: الأكل والشرب على حال الخلاء، لما روى ابن بابويه في كتابه، قال:
دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، وقال: (تكون معك لآكلها إذا خرجت) فلما خرج عليه السلام، قال للمملوك: (أين اللقمة؟) قال: أكلتها يا بن رسول الله؟ فقال: (إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر لوجه الله، فإني، أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة) (3)، فتأخيره عليه السلام لأكلها مع ما فيه من الثواب الوافر، دال على كراهية الأكل حينئذ خصوصا لما علق الأكل بالخروج.
الثاني عشر: الحدث على شطوط الأنهار ورؤس الآبار، ما قدمناه من الحديثين (4)، ولما رواه الشيخ عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها) (5).
Bogga 251
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592