Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
قال: ارتقيت فوق بيت حفصة (1) فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي حاجته مستدبر القبلة (2).
والجواب: لعله عليه السلام قد كان منحرفا، ولم يتنبه ابن عمر له لقلته، والظاهر أنه عليه السلام لم يكن يحرم هذا في الصحراء إلا لحرمة القبلة، فكيف كان عليه السلام يفعله في البنيان.
واحتج داود: بأنه قد تعارضت الأخبار (3)، والأصل الإباحة. وهو ليس بجيد، لأنا قد بينا المحال؟ في الجواز (4).
فروع: الأول لو كان الموضع مبنيا على الاستقبال والاستدبار وأمكنه الانحراف وجب عليه، وإن لم يمكنه ولم يتمكن من غير ذلك المقعد، جاز له الاستقبال والاستدبار لمكان الضرورة.
الثاني: لو كان في الصحراء وهدة (5)، أو نهر، أو شئ يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان (6)، وهذا الفرع عندنا ساقط، والأقوى على قول المجوزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء.
الثالث: روي أنه عليه السلام نهى عن استقبال القبلتين (7) ويحتمل أمرين
Bogga 241
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592