Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
مليكة (1)، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من قاء أو رعف في صلاته فلينتقل (2) عن صلاته وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم أو يحدث) (3).
ولأنه نجس خرج من البدن، فينقض (4) كالخارج من السبيلين.
والجواب عن الأول: إن الناس قد طعنوا في الحديث، فقالوا: إن ابن جريح لم يرو عنه غير ابنه عبد الملك، ولم تثبت عدالته، وقالوا أيضا: إن ابن جريح كان يرسله، فلا يكون حجة (5)، ولأن مالكا قال: لا نص فيه، ولو كان صحيحا لما ذهب على مالك (6)، ولو سلم فيحمل الوضوء على غسل الفم، ولأنه عام في القليل والكثير، وأبو حنيفة لا يقول به، ولأنه لو كان ناقضا، لما جاز البناء على الصلاة.
وعن الثاني بالمنع من وجود العلة، وسيأتي بيانه.
الثالث: القهقهة غير ناقضة للوضوء وإن أبطلت الصلاة.
وقال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع صلاته وأعاد وضوءه (7).
وقال الشافعي كما قلناه نحن (8)، وبه قال جابر، وأبو موسى
Bogga 221
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592