Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
الثالث: لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته. وهو أحد وجهي الشافعية، وفي الأخرى: تنتقض (1). وكذا لو مسه بعد قطعه فيه الوجهان عندهم (2).
الرابع: لا فرق بين مس ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النقض، ولا عند الشافعي في النقض (3).
وقال الزهري والأوزاعي ومالك: إنه لا يجب على من مس ذكر الصغير وضوء (4).
الخامس: لو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه. وبه قال الشافعي (5)، وحكي عن عروة بن الزبير أن عليه الوضوء (6).
السادس: لو مست المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها. وبه قال مالك (7)، وقال الشافعي: ينتقض (8) و.
ولو مس فرج البهيمة لم ينتقض وضوؤه عندنا، وعند الشافعي في أحد القولين (9)، وفي الآخر: ينتقض (10)، وهو مذهب الليث بن سعد (11).
الثاني: القئ لا ينقض الوضوء، من ملأ الفم أولا. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال عبد الله بن
Bogga 217
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592