207

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Tifaftire

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

وحماد (1)، (2).

وقال داود: إن قصد لمس المرأة انتقض، وإن لم يقصد لم ينتقض. وخالفه ابنه، فقال: لا ينتقض بكل حال (3).

وقال داود: إذا مس ذكر غيره، لم تنتقض طهارته (4).

لنا: بعد ما تقدم: ما رواه الجمهور، عن قيس بن طلق (5)، عن أبيه طلق بن علي (6)، أنه قال: يا رسول الله، ربما أمس ذكري وأنا في الصلاة، هل علي منه (7) وضوء؟ فقال عليه السلام: (لا، هل هو إلا بضعة منك) (8) نفى عليه السلام الوجوب، وذكر علة جامعة بين الذكر والأعضاء.

وما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قبل وهو صائم، وقال: (إن القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم، يا حميراء، إن في ديننا لسعة (9)) (10).

Bogga 211