Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
عن علي (1) عليه السلام، وعمار بن ياسر (2) وعبد الله بن مسعود (3). وهو مذهب أبي حنيفة، إلا أن (4) أبا حنيفة، قال: إذا باشر امرأته وانتشر وليس بينهما ثوب ومس الفرج الفرج نقض، خرج، شئ أو لم يخرج (5). وهو قول أبي يوسف (6)، والذي نقوله أنه لا ينقض إلا بالإيلاج أو بالإنزال. وهو قول محمد (7).
وقال الشافعي: مس الذكر من نفسه أو من غيره، بالراحة أو بطون الأصابع ناقض، وكذا فرج المرأة وحلقة الدبر في الجديد دون فرج البهيمة، وفي القديم: ينقض ولا أثر للمس بما بين الأصابع وبرؤسها (8)، وأظهر الوجهين عنده أن فرج الميت والصغير كفرج الحي والكبير ، وإن الذكر الأشل واليد الشلاء كالصحيحين، وإن محل الجب كالشاخص، قال: ولمس بشرة المرأة الأجنبية ناقض، بشهوة كان اللمس أو بغير شهوة أي موضع كان من بدنها بأي موضع كان من بدنه سوى الشعر (9)، (10). وهو قول ابن مسعود،
Bogga 209
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592