189

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Tifaftire

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ثلاث يخرجن من الإحليل وهن: المني فمنه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف) (1) فهذا يدل على وجوب الوضوء من الودي.

لأنا نقول: يحمل على ما إذا لم يكن استبرأ من البول، فإنه لا ينفك عن ممازجة أجزاء من البوال، ويدل عليه: التعليل الذي ذكره عليه السلام.

لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين (2)، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال: (المذي منه الوضوء) (3) فهذا يدل على إيجاب الوضوء من المذي مطلقا، ولا يمكن تأويله بما ذكرتم أولا.

لأنا نقول: المراد منه، التعجب جمعا بين الأدلة، هذا تأويل الشيخ في التهذيب، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا.

مسألة: قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء، سواء كان قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، في حال الصلاة أو في غيرها. وهو مذهب المزني (4)، وإسحاق، وأبي عبيد (5).

Bogga 193