Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
غير موضع النجاسة غير معقول، فيقتصر على مورد الشرع، ولأن الأصل بقاء الطهارة، فيقف انتقاضها على غير موضع الدلالة.
ونقول على الحنفية أن أنس بن مالك (1) احتجم ولم يزد على غسل محاجمة (2).
وروى ثوبان (3) أنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وآله: فصببت له وضوءا وقلت: يا رسول الله، أيجب الوضوء من القئ؟ فقال: (لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله) (4) أتى صلى الله عليه وآله بحرف (لو) الدالة على الامتناع للامتناع.
ورووا عنه صلى الله عليه وآله، قال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (5).
فنقول: لا يجب الوضوء بهذه النصوص لما دلت عليه، فلا يجب في الثلاثة لأنهم لم يفصلوا، ولأن الخارج من غير السبيلين لو كان ناقضا، لما اشترط فيه السيلان قياسا على الخارج منهما.
احتج الشيخ (6) بقوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (7) وهو مطلق
Bogga 185
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592