Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
الشافعي، لاستقذاره. احتج حالة الاتصال بعسر الإزالة وحالة الانفصال بالطهارة (1)، وهما غير دالين على المطلوب.
الثالث: لا خلاف عندنا في أن الآدمي ينجس بالموت لأن له نفسا سائلة. وهو مذهب أبي حنيفة (2)، خلافا للشافعي على أحد القولين (3)، ولأحمد في إحدى الروايتين (4).
لنا: إنه ذو نفس سائلة فيدخل تحت قوله: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ) (5).
ولأن زنجيا وقع في بئر زمزم في عهد عبد الله بن عباس وابن الزبير فأمرا بنزح الماء فلم يمكنهم ذلك وكان لها عين تنبع في أسفلها كأنها (عنق جزور) (6) فأمرا بسدها) بالإقطاع (7) فلم يقدروا عليه، فأمرا بنزح البعض وحكما بطهارة الباقي (8).
احتجوا (9) بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (المؤمن لا ينجس) (10) متفق عليه.
والجواب: أن المؤمن (11) إنما يتناول حقيقة الحي، أما الميت فإنما يطلق عليه بالمجاز
Bogga 171
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592