Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
لنا: رواية الفضل (1)، ولأن الأصل الطهارة، وحكم السؤر حكم اللعاب.
ويكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها من استعمال النجاسة، ولا بأس بسؤر الفأرة، والحية. وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا.
وقال في النهاية: الأفضل ترك استعماله.
(2) لنا: ما رواه إسحاق بن عمار، وقد تقدم (3)، وأيضا فإنه جسم طاهر لاقى ماءا طاهرا، فلا يوجب المنع، والوجه: إن الوزغ كذلك.
وقال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا (4). وهو اختيار ابن بابويه (5).
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن العظاية، والحية، والوزغ في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟
قال: (لا بأس) (6) ولأنه طاهر في الأصل لاقى طاهرا، فلا يوجب التنجيس.
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: (إن وجد ماءا غيره فليهرقه) (7) غير دالة على التنجيس مع أن في طريقها وهبا (8)، فإن كان هو وهب بن وهب أبا البختري
Bogga 163
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592