143

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Baare

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

الشيخ يلزم الحكم بكونه طهورا (1)، أما لو اجتمع ماء الغسلة الأولى والثانية فبلغ كرا فعلى أحد قولي الشيخ يكون باقيا على المنع (2).

الرابع: إذا غسل الثوب من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا اتحدت الآنية أو تعددت.

وقال أبو يوسف: إذا غسل في ثلاث إجانات خرج من الثالثة طاهرا (3)، وماء (4) الإجانة الرابعة فما فوقها طاهر.

ولو كان المغسول عضوا من أعضاء الوضوء، قال أبو يوسف: فسدت المياه كلها ولو كانت مائة آنية ولم تطهر (5). وقال محمد: يخرج المغسول من الإجانة الثالثة طاهرا والماء بعد ذلك طاهر وطهور في الثوب، وطاهر غير طهور في العضو (6)، ونحن قد سلف منا بيان طهارة المستعمل في رفع الأحداث (7).

بقي علينا أن نبين الدلالة على طهارة الثوب المذكور، ويدل عليه وجهان:

الأول: إنه قد حصل الامتثال بغسله مرتين فيكون طاهرا وإلا لم يدل الأمر على الإجزاء.

الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (8).

الخامس: غسالة الحمام وهو المستنقع، منع الشيخ في النهاية عن استعمالها (9). وقال

Bogga 146