128

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Baare

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

وعنه عليه السلام، أنه قدمت إليه مرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة:

إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (1).

وروى الجمهور عن ربيع (2) أن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده (3).

الثاني: ما رواه الأصحاب، روى (4) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل) وقال: (الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به) (5).

وروى زرارة، عن أحدهما عليه السلام، قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذوا ما سقط من وضوئه فيتوضؤن به) (6).

وروى حريز بن عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب) (7).

وجه الاستدلال فيه من وجهين:

أحدهما: عموم جواز الاستعمال سواء استعمل في الوضوء أم لا.

Bogga 131