126

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Baare

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

وحكاه عيسى بن أبان (1) عن الشافعي في رده على الشافعي، وحكى أبو ثور عنه:

إنه توقف فيه (2).

وقال محمد: إنه طاهر غير طهور (3) وهو قول الشافعي في الجديد (4)، وبه قال الأوزاعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6)، والليث بن سعد (7)، (8)، وهو مروي عن مالك (9).

وقال أبو حنيفة إنه نجس نجاسة غليظة في رواية الحسن عنه كالدم والبول والخمر، حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم، منع أداء الصلاة (10).

وقال أبو يوسف: إنه نجس نجاسة خفيفة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من الدرهم، لم يمنع من الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا، ورواه عن أبي حنيفة (11)، وبقول

Bogga 129