Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
(يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره) (1).
وروى الحلبي، عنه عليه السلام، قال: سألته عن بول الصبي؟ قال: (تصب عليه الماء) (2).
وروى أيضا الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله) (3).
وجه الاستدلال: إنهم عليهم السلام أمروا (4) بالغسل بالماء جوابا للسؤال (5) وجعلوه طريقا في تحصيل الطهارة؟، فلو حصلت بغيره لكان التعيين تضييقا، وهو منفي،، لما فيه من الحرج، وعبثا لخلوه عن (6) الفائدة.
لا يقال: هذه قضية في عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها لتناولها صورة واحدة، فيكون محل النزاع خاليا عن الحجة.
وأيضا: نمنع دلالة التخصيص على التعيين، فإنه قد يأتي لغيره كالتنبيه (7) كما في الصورة التأفيف وكالتعدية في غير محل التنصيص للجامع المستنبط، وككون المذكور أغلب، كما في الربيبة، فلم لا يجوز ذلك ها هنا؟!
وأيضا: التخصيص إنما دل على التعيين على سبيل الاستحباب بدليل الأمر بالحت والقرص، وليسا بواجبين ولا طريقين إلى حصول الطهارة.
وأيضا: نقول بالموجب، فإنه أمر بإزالة العين والمرئية، ومع زوالها بالحك مثلا لم يبق ما
Bogga 122
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592