Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
وقال أبو حنيفة وصاحباه (1): يحكم بالطهارة (2).
الخامس: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح (3) للمشقة المنفية. وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر تنجس (4). فيغسل لو أريد تطهيرها، وليس بجيد للضرر، وعدم إمكان التطهير. وعن أحمد روايتان كالوجهين (5).
السادس: لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء، لعدم الدليل الدال على ذلك، ولأنه حكم شرعي، فكان يجب على الشرع بيانه ولأنه يستحب زيادة النزح في البعض، ولو كان نجسا لتعدت نجاسته إلى الماء.
السابع: لا تجب النية في النزح لعدم، الدليل الدال على الوجوب، ولأنه ليس في نفسه عبادة مطلوبة، بل معنى وجوب النزح مع عدم جواز الاستعمال إلا به، إنه مستقر في الذمة، فجرى مجرى إزالة النجاسات (6).
فرع: يجوز أن يتولى النزح البالغ وغيره والمسلم وغيره مع عدم المباشرة، للمقتضي، وهو النزح السالم عن معارضة اشتراط النية.
الثامن: يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء والمتساقط من الدلو معفو عنه للمشقة ولأن الحكم بالطهارة متعلق (7) بالنزح وقد حصل، ولأن البئر معدن الطاهر، والدلو معدن النجس، فإذا انفصل عن وجه الماء، تميز النجس عن الطاهر، فيطهر، كما لو نحي عن رأس البئر.
Bogga 105
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592