38

Waxqabadka Bukaanka

منجزات المريض (ط.ق)

Sanadka Daabacaadda

1378 AH

هذا لا يكون شرطا في صحة العقد كما هو المفروض ولذا قد بينا في محله انه تعقلنا الشرط المتأخر بان يكون الشئ بوجوده اللاحق مؤثرا في السابق كما هو الحق في التشريعيات الراجعة إلى الاعتبار دون التكوينات فهو وإلا فلا بد من جعلها ناقلة إذ الكشف الحقيقي بظاهره خروج عن فرض كون الشئ شرطا مع أنه مناف للأدلة الدال على الشرطية كأدلة اعتبار الرضا في التجارة والقبض والهبة والصرف والسلم والوقف ونحوها ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا وهب فضولي ماله أو باعه محاباة فأجازه في حال المرض فان الحق كونه خارجا عن الثلث وان كان ايقاع العقد في حال الصحة من غير فرق بين القول بكون الإجازة كاشفة أو ناقلة بل هو أولى من السابق من حيث إن التصرف في حال الصحة لم يصدر منه وانما صدر من غيره فهو نظير ما لو قال وهبتك مالي قبل هذا الا يشهر فإنه لو لم يكن باطلا كان خارجا من الثلث بلا اشكال وان كان ذلك الشهر صحيحا فالمناط وقوع التصرف من المالك في حال الصحة أو المرض لا حصول الأثر في أحد الحالين وكذا الحال إذا وهب في حال الصحة مكرها وأجاز في حال المرض نعم لو وكل في حال الصحة وكالة الأوجه كان شرطها في عقد لازم أو نذرها أو نحو ذلك فأوقع الوكيل في حال المرض فالظاهر الخروج من الأصل إذ في الحقيقة يكون التصرف هو التوكيل الواقع في حال الصحة وكذا لو وكله وغاب الوكيل بحيث لا ينفع الرجوع عن الوكالة لعدم امكان اخباره بالرجوع تمت والى منا جرى قلمه الشريف أو امر الله ظلاله على برؤس الوضيع والشريف والقوي والضعيف بيد كاتبه تراب اقدام المؤمنين والموحدين عبد الخالق ابن مرحمت؟

فردوس الساير حاجى ميرزا رضا النهاوندي تحريرا في شهر شوال المكرمة سنة 1316#

Bogga 39