32

Waxqabadka Bukaanka

منجزات المريض (ط.ق)

Sanadka Daabacaadda

1378 AH

بشرط أو حصل الشرط وهو لم يرد في شئ من الوصيتين الا حصة من مجموع المال فإذا اعتبر الشارع عدم الزيادة على الثلث فلا بد في نفوذ كل منهما من عدم الزيادة والمجموع من حيث المجموع حين من حكم بالنفوذ زائد على الثلث فلا بد من التقسيط ونحن انما حكمنا بالأولى فالأولى امكان الاخبار والا فقد قلنا إنه لا يتم بحسب القاعدة وان مقتضاها التقسيط فظهر ان لازم من يقول بالتعلق بالثلث حين الوصية ان يعترف بمقالة أعتق المذكور فدعوى أن التعلق الشرعي بالثلث من حين الوصية ليس كالقصدي في أنه يكفيه امكان الانفاذ بل لا بد من عدم مزاحمته بشئ اخر فلا بد أولا من ابطال الأولى لتمكن تعلق الثانية به شرعا وهذا بخلاف التعلق القصدي فإنه بنفسه مبطل وناسخ ولا يحتاج إلى ابطال الأولى أولا مدفوعة بان ملاك التعلق بالثلث في الأولى وهو امكان النفوذ موجود في الثانية أيضا لان تعلق الأولى بالثلث شرعا يوجب عدم جواز التصرف فيه ثانيا فمجرد الوصية الثانية المحكومة بوجوب الانفاذ تبطل الأولى فإنها متعلقة شرعا بما تعلقت به فيحصل التضاد الموجب للنسخ بقي شئ وهو ان مقتضى ظاهر كلام المحقق المذكور في الفرع الذي ذكره انه يجب الاخذ بالأخيرة وان كانت أقل من الأولى مع أنك قد عرفت سابقا ان للازم البطلان بالتضاد البطلان في مقدار المضادة إذا لم يكن قاصدا للرجوع أو كان قاصدا له في مقدار المضادة فقط ففي الفرع المذكور يبقى لزيد مقدار التفاوت بين الثلث والربع ولعم ومقدار التفاوت بين الربع والسدس ثم إنه قد يتخيل اعمال قاعدة الاطلاق التقيد والتعميم والتخصيص في المقام فلو أوصى بمجموع ماله لزيد وبثلث ماله لعم ويجعل الثاني مخصصا للأول وينزل المجموع على ما عد الثلث وهكذا وربما يستظهر ذلك من كلمات بعض العلماء وأنت خبير بان مورد حمل العام أو المطلق على الخاص أو المقيد ما إذا اشتبه المراد ولم يكن في وقت الحاجة وفى المقام نعلم تعلق قصد الموصى بالمجموع في الأولى وبالثلث في الثانية فالمراد غير مشتبهة وأيضا هو في كل من الوصيتين في مقام بيان تمام المراد فحمل كلامه على خلاف ظاهره موجب لتأخير البيان عن وقت الحاجة ويمكن حمل كلام من يظهر منه ذلك على ما ذكرنا من الاخذ بالأخيرة في مقدار المضادة ولازمه عدم الاخذ بالأقل إذا كان مقدما كما إذا قال ثلث مالي لزيد ثم قال مجموع مالي لعمر وفان مقتضى ما ذكرنا طرح الأول بالمرة ولعل من يستظهر منه العمل بالاطلاق والتقييد لا يقول به في هذه الصورة حتى لا يمكن حمله على ما ذكرنا ثم إن ما ذكرنا من التقسيط في الثلث مع عدم الترتيب في الوصايا والاخذ بالأولى فالأولى مع الترتيب انما هو إذا كانت تبرعية واما إذا كانت ملفقة منها ومن الواجب الخارج من الأصل فهل الحكم كذلك غاية الأمر انه لو لم يف الثلث أو ما بقي منه أو قدر الحصة منه بالواجب يتم بما بقي من المال أولا يلتفت إلى الوصية بالواجب فتكون بالنسبة إليه لغوا فالحال كما لو لم يوص به من خروجه من الأصل وص صرف الثلث بعده في سائر الوصايا على ما تقدم أو يحكم بتقديمه وان كان متأخرا عن سائر الوصايا فيكون الثلث مصروفا إليه أولا وإن لم يف به يتم بما بقي من المال وجوه أقر بها وسطها كما هو ظاهر الشرايع أيضا حيث قال وان أوصى بواجب وغيره فان وسع الثلث عمل بالجميع وان قصروا لم تجز الورثة بدء بالواجب من الأصل وكان الباقي من الثلث وذلك لان ظاهر ما دل على أن الوصية من الثلث الوصية التبرعية وأيضا مقتضى ما دل على وجوب اخراج الواجب من أصل المال انه لا يصرف الثلث فيه بل يخرج ذلك الواجب أولا من صلب المال ثم يلاحظ الثلث ويخرج معه سائر الوصايا إذ لا فرق في اطلاق ذلك الدليل بين ان يكون موصى به أولا بل مورد بعض الأخبار الوصية لكن هذا إذا كانت الوصايا مطلقة اما إذا أوصى باخراجها من الثلث فمقتضى القاعدة التخصيص والتقسيط أو الاخذ بالأول فالأول لان مرجع الامر ح إلى الوصية بصرف ثلثه في واجب غاية الأمر انه على فرض عدم الكفاية يؤخذ البقية من البقية أو مع عدم كفايتها أيضا يصرف تمام المال فيه هذا ولكن الذي يستفاد من غير واحد من العلماء على ما قيل وحكى عن بعضهم نفى الخلاف فيه أن تقدم الواجب وان كان متأخرا فيصرف الثلث فيه أولا ويصرف في البقية ما بقي منه ان بقي شئ ومقتضى اطلاق بعضهم وصريح اخر انه لا فرق في ذلك بين الواجب المالي والبدني ولو قلنا إن البدني لا يخرج من الأصل بل مع الوصية يخرج من الثلث ومعها لا يخرج أصلا ويدل على ما ذكروه صحاح معاوية ابن عمار المشار إليها سابقا أحدها عن أبي عبد الله ع ان امرأة من أهلي ماتت وأوصيت إلى بثلث مالها وأمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ع ابدأوا بالحج فإنه فريضة من فرايض الله سبحانه وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة الحج ثانيها عن أبي عبد الله ع أيضا في امرأة أوصيت بمال في عتق وحج وصدقة أفلم يبلغ قال ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة ثالثها قال معاوية ابن عمار ماتت أخت مفضل ابن غياث وأوصيت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في (المساكين ص) المساكين والثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت إلى أن قال ولم تكن حجت المرأة فسئلت أبا عبد الله ع فقال لي أبد بالحج فإنه فريضة من فرايض الله عليها وما بقي اجعله بعضها في ذا وبعضا في ذا الحديث ومورد هذه الأخبار وان كان هو الحج الا ان مقتضى التعليل فيها شمول الحكم الكل واجب حتى البدني وان قلنا بعدم وجوب اخراجه الا مع الوصية بل مقتضاه عموم الحكم أيضا لما إذا كانت الوصايا مطلقة بان لم يوص لصرف الثلث فيها فيكون الواجب في صورة الوصية متقدما في الخروج من الثلث وان كان متأخرا فيتعين ح الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة الا ان يق ان قدر المتيقن منها صورة الوصية بصرف الثلث فيها أو تعين مال ان لك فلا تشمل صورة الاطلاق التي مقتضى القاعدة فيها اخراج الواجب من الأصل جسما عرفت فهو إن لم يتعلق بالثلث حتى يكون مقدما فت وكيف كان لا بأس بالعمل بها في موردها أعني صورة تعيين الثلث أو الشئ من المال ان لك

Bogga 33