16

Waxqabadka Bukaanka

منجزات المريض (ط.ق)

Sanadka Daabacaadda

1378 AH

ولون نوقش بمثل هذا في الاستصحاب لزم سد بابه إذ كل مورد لا محالة قد زال وصف من الأوصاف يحتمل مدخليته في الحكم فان قلت الشك انما هو في المقتضى وحجية الاستصحاب انما هي في الشك في الرافع خاصة قلت أولا نمنع ذلك بل السلطنة ثابتة إلى أن يرفعها رافع من أسباب الحجر وثانيا قد بين في محله عدم الفرق بين الشك في المقتضى والشك في الرافع في الحجية لصدق النقص في المقامين إذ هو انما يكون بلحاظ كون اليقين من حيث هو امرا مبرما ولا يحتاج إلى اعتبار كون المتيقن مما يحتاج إلى الرافع الثاني الاستصحاب التعليقي بان يقال كان بحيث لو تصرف كان نافذا من أصل ماله فالأصل بقائه ويرجع إلى استصحاب الملازمة بين التصرفات والنفوذ ولا بأس به لكن لا بد من اثبات كون هذه الملازمة من الأحكام الشرعية المجعولة لا من الأمور الانتزاعية العقلية ويمكن منع ذلك بيان ذلك أن الاستصحاب فزع الثبوت في السابق ومن المعلوم أنه لم يقع تصرف في السابق حتى يحكم بنفوذه فلا بد من استصحاب الملازمة بين وقوعه وبين النفوذ وكذا في سائر افراد الاستصحاب التعليقي وهذه الملازمة قد يكون من المجعولات الشرعية بحيث يصدق على الموضوع انه ذا حكم شرعي كما إذا قال ماء العنب ينجس إذا على بحيث يكون غرضه جعل هذا الحكم الشأني لماء العنب وقد يكون من الأمور الانتزاعية كما إذا قال ماء العنب الغالي نجس فقبل الغليان لا حكم الماء العنب لكن يصح عقلا ان يقال هذا الماء بحيث لو على يصير نجسا فهذه الملازمة ليست مجعولة شرعا وكذا إذا قال المستطيع يحج فقبل الاستطاعة لا حكم للمكلف وكذا إذا قال يجب على البالغ كذا إذ قبل (البلوغ) لا حكم له لا أصلا وهكذا مع أن لا للعقل ان ينتزع الملازمة المذكورة فان كانت الملازم مجعوله شرعا جاز استصحابها وإلا فلا وفى المقام يمكن ان يقال إن الشارع لم يجعل للصحيح حكما وهو نفوذ تصرفه على فرض الايقاع بل انما جعل النفوذ لموضوع التصرف فقبله لا حكم له حتى يستصحب نعم السلطنة على التصرف ثابتة له وليس المقصود استصحابها والا يرجع إلى الوجه السابق كما والحاصل انه ان أريد استصحاب السلطنة كان من الاستصحاب التنجيزي وان أريد استصحاب الصحة على فرض التصرف فهو ليس من الأحكام المجعولة الشرعية فعليك بالتأمل في جميع ما يكون من هذا القبيل فإنه كثيرا ما يشتبه الحال فالتعين في تقرير الاستصحاب هو الوجه الأول والتمسك به فرع عدم تمامية التمسك بعموم قاعدة (السلطنة) بطنه وإلا فلا حاجة إلى استصحابها كما هو واضح الخامس أصالة حق عدم الوارث بالنسبة إلى ما تصرفه المريض ودعوى أن حقه ثابت في الجملة بمقتضى ما ورد في الوصية من توقفها على اجازته فيما زائد على الثلث فهي كاشفه عن تعلق حقه بالثلثين إذ لا يعقل حقه ثبوت من جهة دون أخرى مدفوعة بما مر سابقا من انا نمنع أولا كون ذلك من باب تعلق حق له بعين المال بل غاية الأمر ان له الامضاء والرد تعبد أوان المال ملك طلق للميت ما دام فيه الروح وثانيا على فرض كونه من باب تعلق الحق نمنع عدم امكان التفكيك فإنه يمكن ان يكون ذا حق من حيث التمليك المتعلق بما بعد الموت فقط فإذا شك في تعلق حقه بالنسبة إلى التصرفات المنجزة فالأصل عدمه ولازم نفوذ تلك التصرفات لعدم المانع لها غيره إذا عرفت ذلك فنقول اختلف علمائنا رضوان الله عليهم في المسألة على قولين فالمحكى عن الكليني والصدوق ره في الكافي والفقيه والشيخين ره في المقنعة ويب والاستبصار والنهاية والخلاف في مواضع والسيدين في الانتصار والغنية وبنى إدريس والبراج وسعيد وحمزة الخروج عن الأصل وحكى أيضا عن جامع الشرايع وكشف الرموز ومجمع البرهان والوسائل والكفاية والوافي والرياض وربما ينسب إلى الأكثر كما عن كشف الرموز ولعله مراده أكثر القدماء والى مشهور المتقدمين كما عن الرياض بل قيل إنه صرح بكونه مشهور المتقدمين غير واحد ويساعده التتبع بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه قال في الأول ممن انفردت به الإمامية ان من وهب شيئا في مرضه التي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب المال وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث ودليلنا الاجماع المردد انتهى وبمثل هذه العبارة في الثاني مع دعوى الاجماع وربما يستظهر الاجماع من السرائر أيضا وعن الشيخ ره اسناده إلى اخبار الطائفة قال إذا وهب في مرضه المخوف شيئا واقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال لزمته الهبة في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شئ ومنهم من قال يلزم في الثلث ويبطل ما زاد عليه وبه قال جميع الفقهاء دليلنا على الأول اخبار الطائفة المروية في هذا الباب والرجوع إليها هو الحجة وقريب من ذلك في باب الوصاية وعن الفاضلة والشهيدين والكركي بل ينسب إلى المشهور المتأخرين الخروج من الثلث وفى لك نسبته إلى الأكثر وسائر المتأخرين وعن غير واحد نسبته إلى عامته المتأخرين بل ربما يستظهر من الخلاف في باب العتق دعوى الاجماع عليه وكذا عن الغنية قال الأول إذا أعتق عبده موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث وبه قال جميع الفقهاء وقال مسروق بكونه من صلب المال دليلنا الاجماع الفرقة واخبارهم وقال في الثاني العتق في مرض الموت من أصل التركة ان كان واجبا وان كان تبرعا فهو من الثلث ويظهر منها دعوى الاجماع عليه كما قيل والظاهر أن مرادهما من العتق الوضية به كما يطلق عليها كثيرا في لسانهم ويشهد له كلامهما المتقدم وكيف كان فعن الشيخ لمن الاخبار به أي بالثلث أكثروا شهر وعن جامع المقاصد قد دلت عليه صحاح الاخبار وفى موضع اخر منه ان النصوص به متواترة والحق هو القول الأول للأصل بتقريراته والاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وبالسيرة المستمرة على عدم منع المريض أيام مرضه عن تبرعاته مع زيادتها على الثلث وعلى عدم ضبطها بطور ما ونحوه مضافا إلى الأخبار الخاصة الناصة أو الظاهرة منها

Bogga 17