12

Waxqabadka Bukaanka

منجزات المريض (ط.ق)

Sanadka Daabacaadda

1378 AH

لا يمتنع من الاقرار مع عدم التهمة فان تعلق الحقوق بالنسبة إلى ذلك مختلف إذ قد عرفت عدم منع تعلق حق الغرماء من الاقرار بالدين السابق في المفلس عذر المصنف وغيره وعلى كل حال فلا ينكر ظهور هذه النصوص يعنى نصوص الاقرار في تعلق حق الورثة في الجملة بالتركة حال المرض وهو لا يتم الا بناء على ما ذكره انتهى والانصاف عدم كون المنع في المقام من الحق في العين بل هو تعبد شرعي نعم لا نضائق من ثبوت حق الإجازة والرد للوارث بالنسبة إلى تصرف والمرض واما ثبوت الحق له في ماله حياته فلا ويمكن ودعوى ثبوت الحق في العين بعد الموت بعد الموت فله الرد لينتقل إليه والإجازة ليبقى على ملكية من ملكه الميت وكونه حقا في الجملة وبالنسبة إلى بعض المقامات دون بعض بعيد فالتفكيك بين المقامات دليل على التعبدية وعدم كونه من باب الحق لما عرفت من أن لازمه الاطراد وما ذكره ص الجواهر من عدم منع الغرماء من الاقرار بالدين السابق ممنوع ولذا قوى جماعة عدم سماعه ذلك الاقرار في حقهم ولازم من حكم بسماعه منع تعلق حقهم بالمال وجعله من باب التعبد على جنس ما ذكرنا في المقام فتأمل وراجع هذا ولصاحب الجواهر كلام اخر ينافي ما نقلنا منه في الجملة قال في اخر مسألة الاقرار في حال المرض الذي تقتضيه الظوابط كونه من الأصل مط لكن النصوص أخرجت عنها صورة التهمة لا ان مقتضاها الخروج من الثلث باعتبار تعلق حق الورثة وخرجنا عنها في صورة المأمونية بالنصوص إذا لظ من النص والفتوى عدم تعلق حق للوارث في العين حال الحياة انتهى بقي شئ وهو انه بناء على القول بالخروج من الثلث هل للمريض ان يتصرف على وجه لا يطلع عليه الوارث كان يعطى مقدار من ماله لشخص على وجه التبرع بمعنى انه هل يأثم لو فعل ذلك أولا الظ عدم الاثم بناء على ما ذكرنا من عدم تعلق حق الوارث بالمال حال الحياة فلو وهب جميع ماله (بحيث لا يطلع عليه ص) أحد لا اثم عليه إذ الخروج من الثلث وان كان من الأحكام الوضعية ولا دخل للعلم والجهل فيها الا انه ليس متعلقا لتكليفه بل له التصرف في ماله كيف شاء وان كان لو اطلع عليه الوارث له الرد فيما زاد على الثلث فهذا من ثمرات ثبوت الحق وعدمه فتدبر الثاني ليس مطلق التصرف المنجز محلا للخلاف وان كان الواقع في بعض العنوانات تصرفات المريض أو منجزاته أو تصرفاته المنجز بل المدار على ما يستفاد من متفرقات الاخبار إذ ليس شئ من العناوين المذكورة موجودا فيها وانما المذكور فيها خصوص بعض التصرفات كالهبة والعطية والعتق والابراء وبعد العلم بكون ذكرها من باب المثال لكل ما يكون من قبيلها يكون المدار على كل تصرف تبرعي في المال عينا أو دينا أو منفعة أو في الحق المالي على وجه يوجب الاضرار بالوارث والضابط الجامع المانع هو التمليك أو الفك أو الابراء المتعلق بالمال أو الحق الفعلية تبرعا من غير لزوم سابق أو الالتزام بأحد هذه الأمور كذلك فيدخل فيه العتق والهبة والصدقة والوقف والبيع المحاباتي والإجازة المحاباتية والصلح من غير عوض أو بعوض أقل وابراء الدين وشراء من ينعتق عليه ونحو ذلك ويخرج مثل التسبيبات كاتلاف مال الغير فإنه بصير دينا عليه و يخرج من الأصل بلا اشكال وكالجناية على الغير بما يوجب الأرش أو الدية وكفعل ما يوجب الكفارة من حيث النذر والافطار ونحو هما من أسبابها وخرج بتقيد المال والحق بالفعليين مثل قبول هبة من ينعتق عليه وقبول وصيته ونحوهما كاشتراط سقوط خيار المجلس والحيوان في البيع ومثل ما لو اجر نفسه بأقل من أجرة المثل أو جعل الأجرة من ينعتق عليه ومثل تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل ومثل رد الهبة أو الوصية والصدقة مع كونه من أهلها ونحو ذلك ومثل العفو عن القصاص مع امكان المصالحة بالمال ان قلنا إن الحق منحصر في القصاص وأنه لا يكون مخيرا بينه وبين اخذ الدية بل وكذا ان قلنا بالتخيير لأنه بعفوه كأنه اختار القصاص فعفى عنه فلا يكون اسقاطا لحق مالي إلى غير ذلك والوجه في خروج ذلك كله عن الأصل وعدم جريان الخلاف فيها كون المناط الاضرار بالوارث وليس في هذه الموارد حق ثابت مالي حتى يستلزم الاضرار وهذا في غير حق القصاص واضح وفيه وان أمكن أوله بالمال إلى بالصلح الا انه ليس حقا ماليا ابتداء فلا يشمله المناط المعلوم من الاخبار المتفرقة هذا وحكى عن العلامة في التحرير ان حكم بخروج قبول الوصية إذا أوصى له بمن ينعتق عليه من الثلث قال لان اختيار السبب كاختيار المسبب فمي كان الأول مقدورا فالثاني كذلك وقهرية العتق لا مقتضى الخروج من الأصل مع اسنادها إلى اختيار المريض في التملك وقد ظهر ما فيه مما ذكرنا إذ ليس فيه هويت على الوارث بل هو من قبيل عدم الاكتساب وعدم قبول الوصية أصلا مع أنه لا يعقل حجره في الصورة المفروضة في الزائد عن الثلث إذ مقتضاه بطلان الوصية بالنسبة إلى الزائد وبقاء الأب مثلا على ملك مالكه الأول فحجره لا ينفع للوارث وان أراد انه يصح القول ولا ينعتق عليه فلا وجه له إذ ليس العتق شيئا أو راء قبول الوصية فان صح القبول ينعتق قهر أو الا فيبقى على ملك مالكه الأول وليس العتق تصرفا اخر بعد حصول التملك وهذا واضح وما أبعد ما بين ما ذكره العلامة ها هنا وما حكى عنه عد في أحد قوليه من الحكم بخروج شراء من ينعتق عليه من الأصل معللا بان الحجر انما يكون في التبرعات والشراء ليس منها والعتق انما حصل بغير اختياره فلا يعتبر فيه الثلث إذ فيه مع مناقضته لما ذكره في التحرير انه بعد كون الشراء موجبا لا انعتاق يكون من التبرعات أو نقول العتق تصرف تبرعي وهو اختياري بلحاظ اختيارية سببه وهو الشراء وخرج بالتقييد بالتبرع العقود المعاوضية كالبيع بثمن المثل والصلح كذلك والإجازة بأجرة المثل والهبة المعوضة ونحوها فإنها خارجة عن الأصل بلا اشكال ولا خلاف وكذلك إذا كان ذلك بغير عقد من العقود المعاوضية كما إذا دفع المال لحفظ عرضه أو حفظ نفسه أو من يعول عليه أو حفظ ماله أو نحو ذلك قيل بل لعل الصدقة المندوبة المراد بها السلامة أيضا من هذا القبيل فيخرج من الأصل لان السلامة عوض قلت ويمكن دعوى السيرة أيضا على عدم الحجر عن مثلها مع أن الاخبار منصرفة عنها ولا أقل من الشك ومقتضى الأصل خروجها عن الأصل وكذا الكلام في الاستيجار القراءة القران والزيارات المندوبة والحج المندوب ونحوها فان المال فيها لم يبذل تبرعا بل بإزاء الاعمال وهكذا الكلام في

Bogga 13