402

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Tifaftire

أطروحة دكتوراة للمحقق

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Mamlukyo
المكلف عالمًا حظر القتل قُتل، وأُدِّب الآمرُ، وإلَّا قُتل. ويقتل المباشرُ ويحبس الردء (١) حتى يموت. وإن عفى عن أحد جارحيه، ثم مات قتل الآخر. وإن اشتركا وأحدهما لا يقاد منفردًا قتل شريكه.
ولا يقتل شريك سبع، ونفسه، ومقتص، ومعالج جرح، ومخطئ وعليه نصف الدية.
وشبه العمد، وهو أن يقصده بما لا يقتل غالبًا من نعل، وسحر، وصيحة غفلة، فلا قود، والدية على العاقلة.
وخطأ (٢) وهو ضربان: أن يقتل برمي صيد أو حفر بئرٍ (٣)، أو انقلاب نوم، أو نحوه، أو حال صغر، أو جنون، فلا قود، والدية على العاقلة، والكفارة عليه. الثّاني: أن يقتل مسلمًا بدار الحرب يظنه حربيًّا، أو يرمي صف الكفار، فلا قود ولا دية، والكفارة عليه.
فصل (٤)
ومن قتل حربيًّا أو زانيًا محصنًا فلا قود (٥). والاعتبار بحالة الجناية. فلو رمى كافر مسلمًا فلم يصبه حتى ارتد قتل، ولا عكس. وإن قطع مسلم

(١) الردء: هو المعاون الذي أعان المباشر للقتل. صحاح (ص ٢٣١)، والمطلع (ص ٣٧٦).
(٢) قوله: "وخطأ" أي: وقتل خطأ.
(٣) قوله: "أو حفر بئر"، هذا ما ظهر من قراءة الأصل، انظر: المخطوط، (صحيفة ١٢٩، ورقة ١٢٨ - ١٢٩)، وفي المحرر "كحفر بئر" وألحقه بالقتل الخطأ (٢/ ١٢٤).
(٤) قوله: "فصل"، يقابله: "باب ما يشرط لوجوب القود" في المحرر، انظر: (٢/ ١٢٥)، وهو زد (٧١).
(٥) القود: بفتح المثناة والواو، القصاص.

1 / 411