362

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Tifaftire

أطروحة دكتوراة للمحقق

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

كتاب الطلاق (١)
لا يقع من غير زوج مكلف، ولا في نكاح مجمع على تحريمه، ولا في نكاح الفضولي (٢) قبل الإِجازة، ولا من زائل العقل، إلَّا بمسكر محرم، وكذا سائر أقواله وأفعاله. ولا ممن أكرهه ظالم قادر غلب على ظنه ضرره. ويكره لغير حاجة.
والسنة واحدة في أثناء طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تعتد. فلو طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر جامعها فيه، ولم يبن حملها وقع بدعيًّا، وتستحب رجعتها فيه. وطلاقها في المتعقب له بدعة. وإن طلقها ثنتين أو ثلاثًا بكلمة، أو كلمات في طهر فأكثر من غير مراجعة كان لسنة.
ولا سنة ولا بدعة في طلاق صغيرة، أو آيسة (٣)، أو حامل، أو غير مدخول بها. فلو قال لإِحداهن: أنت طالق طلقة للسنّة وطلقة للبدعة، طلقت طلقتين في الحال. فإن قال: أردت غير الآيسة إذا صارت أهلًا لذلك، دُيِّن (٤). وإن قال لمن لها سنة وبدعة طلقت في الحال، وأخرى في

(١) قوله: "كتاب الطلاق"، كما في المحرر (٢/ ٥٠).
(٢) قوله: "نكاح الفضولي"، الفضولي مَن يتصرَّف في ملك غيره بغير وكالة ولا ولاية ولا إذن، وهو من يتدخل فيما لا يعنيه، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٤٧).
(٣) قوله: "أو آيسة"، من آيسها اللَّه ﵎ من الحيض، مطلع (ص ٣٤٨)، وهي المرأة التي بلغت من الكبر سنًّا انقطع فيه حيضها وهو في العادة خمسون "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٧).
(٤) قوله: "دُيِّنَ"، أي: فيما بينه وبين ربه.

1 / 371