Munawwar
المنور في راجح المحرر
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) انظر: الكافي (٢/ ٣٣). (٢) قال في المحرر: ومن قال لرجل اشترني من فلان فإنِّي رقيقه فاشتراه ثم بان حرًّا لم تلزمه العهدة (١/ ٣١٢)، وقوله: فاشتراه، في الأصل: "فاشترا"، ويبدو أنَّ حرف الهاء ساقط لوجوده آخر السطر، انظر: الورقة (٦٦ - ٦٧). (٣) قوله: "باب الشروط"، قال في "المحرر": "باب الشروط في البيع"، (١/ ٣١٢). (٤) قوله: "فله الفسخ. . . "، قال في "مغني ذوي الأفهام" وفاقًا للأئمة الثلاثة، وهو من الشروط الصحيحة (ص ٢٣٥)، وفي "الإِقناع" هي من شروط الصحة واللزوم كمقتضى عقد البيع، ومصلحته (٢/ ٧٨ - ٧٩)، و"الغاية" (٢/ ٢٢)، و"التنقيح" (ص ١٧٤).
1 / 245