233

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Baare

أطروحة دكتوراة للمحقق

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وإن شرطاه سنة في أثناء شهر عد وسائرها بالأهلة، وكذا كلما علق بالأشهر. وإن شرط الخيار لزيد صح وكان توكيلًا. وإن قال لزيد دوني (١) بطل. والملك في مدة الخيار للمشتري وله نماؤه (٢) وإن فسخ العقد. ولا ينفذ تصرفه بغير عتق (٣) إلَّا أن يتصرَّف مع البائع أو يكون الخيار له وحده. وتصرُّفه بكل حال رضى إلَّا لتجربة. وتقبيل الجارية له وإن أعتقها أو ماتت بطل خياره، وللبائع الثمن. وتصرف البائع لا ينفذ ولا يفسخ. ويثبت خيار المجلس في بيع، وصلح بمعناه، وإجارة. وخيار الشرط في بيع وصلح بمعناه، وإجارة في الذمة أو مدة (٤) لا تلي العقد. ولا يثبت لوارث إلَّا بطلب الميت. وكذا الشفعة وحد القذف. ومن علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق وبطل البيع (٥).

= وموضوعها لفراغ الشيء وانتهاؤه، (٢/ ٤٦)، وقوله: وابتداؤها، في الأصل وابتداءها. (١) قوله: "وإن قال لزيد دوني بطل"، كما في الإِقناع (٢/ ٨٦)، والتنقيح (ص ١٧٦). (٢) قوله: "وله نماؤه"، قال في الكافي: "وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل فهو للمشتري" (٢/ ٤٨). (٣) قوله: "ولا ينفذ تصرفه بغير عتق. . . "، انظر: الكافي (٢/ ٤٩). (٤) قوله: "وإجارة في الذمة أو مدة لا تلي العقد"، قال في "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي: وفاقًا للثلاثة (ص ٢٣٧). (٥) أمام هذه العبارة كتب في هامش الأصل قوله: "بلغ مقابلة" مما يدل على أنَّ النسخة روجعت أو إنها مصححة ومقابلة على أصل، وقد تكرَّر ذلك في أثناء المخطوط.

1 / 242