Munawwar
المنور في راجح المحرر
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) هذا الفصل من عمل الأدمي ﵀، وهو زد (٤٤)، وفي المحرر جعل الحج والعمرة في باب واحد (١/ ٢٤٥). (٢) قوله: "ويغسله"، وفاقًا للرواية الأولى في المحرر، بقوله: "ويسن غسله وعنه لا يسن" (١/ ٢٤٧). قال في الشرح الكبير: وعن أحمد أنه لا يستحب وقال لم يبلغنا أن النبي ﷺ فعله. وهذا الصحيح وهو قول عطاء ومالك وكثير من أهل العلم، فإن النبي ﷺ لما لقطت له الحصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن بيده، لم يغسلهن ولا أمر بغسلهن ولا فيه معنى يقتضيه. اهـ، (٩/ ١٩٠) (ط ١٤١٥ هـ / ١٩٩٦ م).
1 / 236