Munawwar
المنور في راجح المحرر
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) قوله: "ما لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا"، كذا في المقنع (٥/ ١٨٥)، والشرح الكبير (٥/ ١٨٥)، والإنصاف (٥/ ١٨٥) وقال: اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة مستحب بشرط، نص عليه، وعليه الأصحاب قاطبة، وهو من مفردات المذهب. (٢) يتقارب العنوان والمحتوى إلى حد التطابق في هذا الباب بين المنور والمحرر. (٣) قوله: "من أراده تنظف"، في المحرر: السنة أن يغتسل (١/ ٢٣٦)، والمغني: فسن لها الاغتسال وليس ذلك واجبًا. . . (٥/ ٧٥)؛ وقوله: "وله التطيب"، في =
1 / 224