Munawwar
المنور في راجح المحرر
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) قوله: "ظِئرًا"، في الأصل: "ضئرًا" وهي من الهامش وليست من الصلب (ورقة ٥٤ - ٥٥)، والظئر: المرأة التي ترضع ولد غيرها. (٢) وهو من المفردات أيضًا، قال في "نظم المفردات": ليس من البر الصيام في السفر ... وفطره أفضل أخذًا بالأثر قال البهوتي: ولنا قول النبي ﷺ: "ليس من البر الصيام في السفر"، متفق عليه. خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي، وقولهم: الصوم أفضل لمن قوى عليه (ص ١١٣). (٣) قوله: "ولمن نيته سفرًا أو حضرًا الفطر ولو بالجماع"، قال في المحرر: على روايتين (١/ ٢٢٩)، اختار الأدمي الفطر، وهو من "المفردات"، أيضًا قال في نظم المفردات: ومن نوى الصيامَ وهو حاضرُ ... في يومهِ يُفطر إذ يُسافرُ قال البهوتي: يعني إذا أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر، خلافًا لأصحاب الرأي، ومالك والشافعي لقولهم: إن الصوم عبادة مختلف بالحضر والسفر فإذا اجتمعا فيها غُلِّب حكم الحضر كالصلاة (ص ١١٣)، وكذا في المبدع (١/ ١٥)، وقوله: ولو بالجماع، قال في المبدع: لأنَّ من له الأكل له الجماع. وقوله: "ولو بالجماع"، زيادة من الأدمي رحمه اللَّه تعالى، وهو زد (٣٨).
1 / 214