203

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Baare

أطروحة دكتوراة للمحقق

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

والمغصوب، دون الزوجة الناشز. ولا تجب عن غائب منقطع خبره. فإن علمت حياته أخرجت لما مضى. والواجب صاع تمر، أو زبيب، أو برّ، أو شعير، أو أقط، وفضلها كترتيبها. ويجزئ [العنب] (١) وطحين البرّ، والشعير دون الخبز، والقيمة، والمعيب. فإن عدم الخمسة فصاع من كل حب وثمر يقتات. ويجزئ دفع صاع من أجناس، وإلى جماعة، وآصع إلى واحدة، وعن العبد المشرك صاع. ومن أدَّى عن نفسه وغيره المخاطب أجزأه. وله تعجيلها عن العيد بيومين، وفي يومه وقبل صلاته أفضل. وإن أخَّرها أثم وقضى، ويسقطها الدين المطلوب، ومصرفها مصرف الزكاة. * * *

(١) قوله: "ويجزئ [العنب] "، الكلمة غير ظاهرة في الأصل (ق ٥٤ - ٥٥).

1 / 212