Munawwar
المنور في راجح المحرر
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) قوله: "والحج من السبيل"، وهو من مفردات المذهب، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وقدم في المقنع أنه لا يعطى، قال في نظم المفردات (ص ١٠٥): والحج أيضًا في سبيل اللَّه ... عُدّ وفي المقنع هذا واه قال البهوتي: ولنا حديث "أنَّ رجلًا جعل ناقة في سبيل اللَّه فأرادت امرأة الحج، فقال لها النبي ﷺ: اركبيها فإن الحج في سبيل اللَّه"، رواه أبو داود بمعناه (٢/ ٢٧٦) باب العمرة، وقال في الكافي: الرواية الثانية لا يجوز؛ لأن السبيل إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير، ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه (١/ ٣٣٦). (٢) قوله: "فالزكاة باقية. . . "، لعل المناسب أن يقول: "والزكاة باقية" لتنسبك العبارة مع واو الحال، كما في المحرر (١/ ٢٢٤).
1 / 209