Munawwar
المنور في راجح المحرر
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) قوله: "باب صلاة النفل"، وفي المحرر "باب صلاة التطوع" (١/ ٨٦). (٢) قوله: "ومنه حتى تعلو قيد رمح"، أي: من طلوع الفجر. (٣) قوله: "وعنده حتى تكمل"، أي: عند غروبها حتى يكتمل غروبها. (٤) قوله: "ويباح فيها قضاء الفروض والنذور. . . " إلخ، لم يذكر الأدمي قول صاحب المحرر: "فأما ما له سبب كقضاء السنن الفائتة وتحية المسجد وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات"، (١/ ٨٦). وهذا خلاف ما في الإِقناع بقوله: "وإن ابتدأه فيها لم ينعقد حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة وكسوف وتحية مسجد"، (١/ ١٥٨)، وكذا في التنقيح (ص ٧٨)، وفي الغاية أيضًا (١/ ١٧٩). (٥) قوله: "وسن إحياء ليلة العيدين، وعاشوراء، وأول رجب، ونصف شعبان. . . " إلخ، قال في الإِقناع: "والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان فبدعة لا أصل لها" (الشيخ تقي الدين) وقال: "وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلِّي فيها، لكن الاجتماع فيها لإِحيائها في المساجد بدعة". اهـ،=
1 / 174