Munawwar
المنور في راجح المحرر
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
= في شرح المفردات" (ص ٦٦)، وقال في الغاية: "ولا يجزئ في غير صلاة جنازة إن لم يقل ورحمة اللَّه، والأولى أن لا يزيد: وبركاته". (١/ ١٤٣). (١) غير مقروءة، ورسمها في الأصل هكذا: "فذكر"!! أو لعلها: "ممكن". راجع الأصل (ورقة: ٣٨ - ٣٩). (٢) قوله: "فصل: من أبان حرفين"، هذا الفصل غير موجود في المحرر وهو مما أوجده الأدمي ﵀، وذلك من "باب صفة الصلاة" كما تقدَّم، كما أنه ضم إليه ما ذكر في المحرر تحت "باب ما يكره للمصلِّي وما لا يكره"، وألغى هذا الباب وجعله فصلًا، وهو زد (١٧). (٣) كذا في الأصل، ولعله "أحال" كما هو متداول في كتب الفقه. (٤) قوله: "اشتمال الصما"، ذكر أبو عبيد أنَّ الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب =
1 / 170