Munawwar
المنور في راجح المحرر
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) قوله: "ويدرك الوقت بقدر تكبيرة"، وهو المذهب، قال في التنقيح: "وتدرك مكتوبة بتكبيرة إحرام في وقتها" (ص ٥٩)، وفي الغاية: "يدرك وقت بتكبيرة إحرام فتقع كلها أداء" (١/ ١٠١). (٢) قوله: "ويكفر جاحدها ويأمر الإِمام المتهاون. . . " إلخ، قال في شرح المفردات للبهوتي (ص ٥٧): وتارك الصلاة حتى كَسَلًا ... يقتل كفرًا إن دُعي وقال لا ومالُهُ فيءٌ ولا يُغَسّل ... وصحح الشيخان حَدًّا يُقتل من يجحد وجوب الصلاة عالمًا أو جاهلًا وعرف وأصرّ كفر، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافًا لأنه لا يجحدها حينئذ إلَّا تكذيبًا للَّه ورسوله وإجماع الأمة فيستتاب فإن تاب وإلَّا قتل، وإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا ودعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده، فقيل له: صلِّ وإلَّا قتلناك، فإن لم يصل حتى تضايق الوقت الذي بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها وإلَّا وجب قتله كفرًا في إحدى الروايتين (ص ٥٧) "منح شفا الشافيات في شرح المفردات" للبهوتي، واختار الأدمي القول الثاني بقوله: "يقتل حدًّا" وفاقًا للمجد في المحرر وغيره؛ وفي التنقيح على الرواية الأولى وهي الكفر بقوله: "ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلَّا قتل بضرب عنقه لكفره" (ص ٥٦).
1 / 158