Munawwar
المنور في راجح المحرر
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أطروحة دكتوراة للمحقق
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
= لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، وقول النبي ﷺ: "اللَّهُمَّ طهِّرني بالثلج والبرد والماء البارد"، رواه مسلم (٢/ ٤٧)، وفي المتفق عليه: "بالماء والثلج والبرد"، وانظر: الكافي (١/ ٥)، و"المبدع في شرح المقنع" لابن مفلح (١/ ٣٤)، وفي "المطلع": الطهور، بفتح الطاء هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره (ص ٦). واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أنَّ الماء قسمان: طاهر ونجس (الفتاوى ٢١/ ٥). قال المرداوي في الإِنصاف: "اعلم أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق: أحدها: وهي طريقة الجمهور أنَّ الماء ينقسم إلى طهور، وطاهر، ونجس. الطريق الثاني: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، والطاهر قسمان: طاهر طهور، وطاهر غير طهور، وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص والبلغة. الطريق الثالث: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور، ونجس. وهي طريقة الشيخ تقي الدِّين، فإنَّ عنده كل ماء طاهر تحصل الطهاره به سواء كان مطلقًا أو مقيدًا كماء الورد. الطريق الرايع: أنه أربعة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، ومشكوك فيه لاشتباهه بغيره، وهي طريقة ابن رزين في شرحه (١/ ٣٣). (١) قوله: "مقره"، قال في المحرر: ولا بأس بما تغير بمقرِّه (١/ ٢)، وجاء في منظومة ابن عاشر من المالكية مغرة بالغين في قوله: إلَّا إذا لازمه في الغالب ... كَمَغْرَةٍ فمطلقٌ كالذائب وهي الطين الملازم للماء، وقوله: أو ملحه مطلقًا، في المحرر: أو بملح مائي (١/ ٢). (٢) قوله: "أو خلت به مكلفة لرفع حدثها. . . " إلخ، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري ﵁، أنَّ رسول اللَّه ﷺ "نهى أن يتوضَّأ الرجل بفضل طهور المرأة"، رواه الخمسة. قال الترمذي: حديث حسن، وهو تعبدي، وهو من مفردات المذهب، قال في "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات" للبهوتي (والنظم لمحمد بن علي العمري المقدسي): وامرأة للطهر بالماء خلت. . . لا يطهر الرجال مما أفضلت. فال البهوتي: إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة =
1 / 136