43

Mumtic Fi Sharh Muqnic

الممتع في شرح المقنع

Baare

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

ومن قال من الأصحاب عن مسألة: فيها رواية واحدة: أراد نص الإمام، ومن قال: فيها روايتان: فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو نص جُهل منكره. ومن قال: فيها وجهان: أراد عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أو علمه. ولم يجعله مذهبًا لأحمد. فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما، سواء وقعا معًا أو لا، من واحد أو أكثر، سواء علم التاريخ أو جهل (١). الاحتمال: هو أن الحكم المذكور قابل لأن يقال فيه بخلافه (٢)، ويكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو دليلٍ مساوٍ له (٣). والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجهًا (٤). التخريج: هو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه (٥). ظاهر المذهب: هو المشهور في المذهب (٦)؛ كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور. ولا يكاد يطلق إلا على مافيه خلاف عن الإمام أحمد (٧).

(١) معونة أولي النهى ٩: ٥٨٤، والمطلع ص: ٤٦٠. (٢) المطلع ص: ٤٦٠. (٣) معونة أولي النهى ٩: ٥٨٤. (٤) المطلع ص: ٤٦١. (٥) المطلع ص: ٤٦١، والإنصاف ١: ٦، ومعونة أولي النهى ٩: ٥٨٥. (٦) الإنصاف ١: ٧. (٧) المطلع ص: ٤٦١.

1 / 43