Mumtic Fi Sharh Muqnic
الممتع في شرح المقنع
Tifaftire
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Noocyada
وأما الوضوء؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم: «وتوضأ وضوءه للصلاة» (١).
وفي حديث ميمونة: «ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه» (٢).
وأما حثي الماء على رأسه ثلاثًا وغسل سائر جسده؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم: «حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. ثم غسل سائر جسده» (٣) متفق عليه.
وفي حديث ميمونة: «ثم أفاض على رأسه. ثم غسل جسده» (٤).
وأما تروية أصول الشعر؛ فلأن ذلك مما لا بد منه لقوله ﵇: «إن تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» (٥) رواه أبو داود.
وإذا كان لا بد منه استحال أن يكون الغسل كاملًا بدونه.
وأما البدائة بشقه الأيمن؛ فلأن النبي ﷺ «كان يعجبه التيمن في تنعله وتَرَجُّلِه وطَهوره وفي شأنه كله» (٦) متفق عليه.
وفي حديث عائشة ﵂: «كان إذا اغتسل للجنابة بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر» (٧).
(١) سبق تخريجه ص: ٢٣٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٣) ١: ١٠٤ كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل.
(٣) سبق تخريجه ص: ٢٣٢.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٠) ١: ١٠٦ كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣١٦) ١: ٢٥٣ كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٢٤٨) ١: ٦٥ كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة.
وأخرجه الترمذي في جامعه ١: ٧١ كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه ١: ١٩٦ كتاب الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة.
وفي إسناده الحارث بن وجيه الراسبي. قال فيه أبو داود بعد ذكر الحديث: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٦) ١: ٧٤ كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨) ١: ٢٢٦ كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٥) ١: ١٠٢ كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣١٨) ١: ٢٥٥ كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.
1 / 195