Mumtic Fi Sharh Muqnic
الممتع في شرح المقنع
Baare
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Noocyada
قال: (وإن كان أقطع غَسَلَ ما بقي من محل الفرض فإن لم يبق شيء سقط).
أما كون من تقدم ذكره يغسل ما بقي بعد القطع من محل الفرض فلقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١).
وأما كون الغسل يسقط إذا لم يبق من محل الفرض شيء فلفوات المحل.
قال: (ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وتباح معونته وتنشيف أعضائه ولا يستحب).
أما كون من فرغ مِن وضوءه يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فلما روى عمر عن النبي ﷺ قال: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» (٢) رواه مسلم.
وروى أبو داود: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وقال ... الحديث إلى آخره» (٣).
وأما كون معونة المتطهر؛ مثل أن يغرف ماء الغسل أو الوضوء إليه، أو يحمله شخص له، أو يصب عليه: يباح؛ فلأن النبي ﷺ كان يُحمل له الماء ويصب
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٥٨) ٦: ٢٦٥٨ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٣٧) ٤: ١٨٣٠ كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ .. كلاهما من حديث أبي هريرة ﵁. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٤) ١: ٢٠٩ كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء. ورواه الترمذي وزاد فيه: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» (٥٥) ١: ٧٧ أبواب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٠) ١: ٤٤ كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ. وأخرجه أحمد في مسنده (١٢١) ١: ٢٠.
1 / 154