Mumtic Fi Sharh Muqnic
الممتع في شرح المقنع
Tifaftire
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Noocyada
والأمر في الحديث للاستحباب لأنه علّل فيه بوهم النجاسة وذلك لا يوجب الغسل.
وأما كون البداءة بالمضمضة والاستنشاق من سننه؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله ﷺ قال: «أنه بدأ المضمضة والاستنشاق» (١).
وأما كون المبالغة فيهما إذا لم يكن صائمًا من سننه: أما في الاستنشاق «فلقوله ﷺ للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وأما في المضمضة؛ فلأنها في معنى الاستنشاق.
ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في أقاصي الفم. ولا يجعله وجورًا.
وفي الاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف. ولا يجعله سعوطًا.
وأما كون تخليل اللحية من سننه فـ «لأن النبي ﷺ خلل لحيته» (٣) رواه الترمذي وصححه.
وروى أنس «أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. وقال: هكذا أمرني ربي ﷿» (٤) رواه أبو داود.
وأدنى أحوال الأمر الاستحباب.
(١) كذا في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وغيرهما. وسوف يأتي تخريجها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٢) ١: ٣٥ كتاب الطهارة، باب في الاستنثار.
وأخرجه النسائي في سننه (٨٧) ١: ٦٦ كتاب الطهارة، المبالغة في الإستنشاق.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٨٨) ٣: ١٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الإستنشاق للصائم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٠٧) ١: ١٤٢ كتاب الطهارة، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٨٧٩) ٤: ٢١١.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٣١) ١: ٤٦ أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٣٠) ١: ١٤٨ كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية. نحوه بلفظ: «أن رسول الله ﷺ توضأ فخلل لحيته».
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٥) ١: ٣٦ كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية.
1 / 140