9

Mulhaq Fatawa

ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله

Baare

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Daabacaha

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Lambarka Daabacaadda

بلا

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

مالطا

Noocyada

Fiqiga
(حق الزَّوْجَة فِي السُّكْنَى بِبَلَد فِيهَا قَاض إِذا ادَّعَت مضارة زَوجهَا بهَا) ١١ - سُئِلَ الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم عظوم فِي أَوَائِل شعْبَان سنة ٩٨٥ هـ عَن مَسْأَلَة رجل زوج ابْنَته من رجل فِي مَحل استيطانه وَمَكَثت عِنْد زَوجهَا فِي بلد أَبِيهَا بُرْهَة ثمَّ إِن زَوجهَا رغب أَبَاهَا أَن يُسَافر بهَا لبلده وَهِي من الكور لَيْسَ فِيهَا قَاض فَأذن لَهُ ثمَّ إِن الزَّوْجَة أَتَت لأَبِيهَا زائرة بِالْإِقَامَةِ عِنْده فِي الْبَلَد وَبهَا الْحَاكِم وتناولهما فِيهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَادعت المضاررة من زَوجهَا وَسُوء عشرته وَأَرَادَ الزَّوْج النقلَة وَالرُّجُوع بهَا لهنالك فَهَل لَهُ ذَلِك فَأجَاب بِمَا نَصه بعد الِافْتِتَاح إِذا كَانَ الْأَمر كَمَا ذكر فللزوجة الْمَذْكُورَة مَا دعت إِلَيْهِ من السُّكْنَى بِالْمَدِينَةِ الْمَذْكُورَة الَّتِي تتمشى فِيهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَلَا يُجَاب الزَّوْج لما دَعَا إِلَيْهِ من نقلهَا بِوَجْه على مَا أفتى بِهِ الشُّيُوخ أَبُو الْقَاسِم أَحْمد الغبريني وَأَبُو لي بن قداح وَالْإِمَام ابْن عَرَفَة وتلميذه الْبُرْزُليّ وَهُوَ تَقْيِيد للْمُدَوّنَة وارتضاه الشَّيْخ ابْن نَاجِي

1 / 175