7

Mulhaq Fatawa

ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله

Baare

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Daabacaha

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Lambarka Daabacaadda

بلا

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

مالطا

Noocyada

Fiqiga
(تحمل تكاليف التحصين) ١٠ - قَالَ الْمعلم مُحَمَّد بن الرَّامِي الْبناء قد سَأَلت الْفَقِيه أَبَا عبد الله بن رَاشد فِي قوم أَرَادوا أَن يحصنوا على أنفسهم إِمَّا بِأَن يَفْعَلُوا دربا أَو سورا أَو حفيرا أَو شَيْئا يحصنون بِهِ على أنفسهم من الْعَدو واللصوص وَمِمَّا يخَافُونَ مِنْهُ على أنفسهم وعَلى أَمْوَالهم فَمنهمْ من أَرَادَ ذَلِك وَمِنْهُم من أَبى ذَلِك هَل يجْبر من أَبى ذَلِك أم لَا فَقَالَ نعم يجْبر من أَبى على ذَلِك لِأَن النَّاس يجبرون على مَا لَهُم فِيهِ الْمصلحَة وَالْمَنْفَعَة فَيجْبر من أَبى عل ذَلِك فَقلت لَهُ فَكيف يكون الْغرم فِي ذَلِك بَينهم قَالَ تقوم الدّور كل دَار وَقيمتهَا فالدار الجديدة بسومها والردية بسومها ثمَّ يجمل ثمن الدّور كلهَا جلمة وَاحِدَة ثمَّ يقدر كم ينْفق فِي هَذَا الدَّرْب أَو فِي هَذَا السُّور أَو هَذَا الحفير ثمَّ تحصر النَّفَقَة جملَة وَاحِدَة ثمَّ تفض النَّفَقَة على مَا تجمل من قيمَة الدّور فَيُؤَدِّي كل وَاحِد مِنْهُم على دَاره بِقدر مَا تقومت عَلَيْهِ إِمَّا كثيرا وَإِمَّا قَلِيلا وَمِثَال ذَلِك أَن تكون جملَة قيمَة الدَّار مائَة دِينَار وَتَكون قيمَة جملَة النَّفَقَة عشرَة دَنَانِير فتجيء قسمتهَا دِرْهَم من النَّفَقَة على دِينَار من الْقيمَة

1 / 173