Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Daabacaha
مركز النور للدراسات والأبحاث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
تريم
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
وَيَقُولُ فِيْهَا سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً فِي مَجْلِسَيْنِ سَجَدَ لِكُلٍّ وَكَذَا المَجْلِسُ فِي الْأَصَحِّ، وَرَكْعَةٌ كَمَجْلِسٍ، وَرَكْعَتَانِ كَمَجْلِسَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ وَطَالَ الْفَصْلُ لَمْ يَسْجُدْ. وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ لَا تَدْخُلُ الصَّلَاةَ، وَتُسَنُّ لِهُجُومِ نِعْمَةٍ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ،
(ويقول فيها: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته) فتبارك الله أحسن الخالقين، وهذا أفضل ما يقال فيها، والدعاء فيها بمناسب سياق آيتها حَسَنٌ (^١). (ولو كرر آية) خارج الصلاة (في مجلسين سجد لكل) عقبها؛ لتجدد السبب بعد توفية الأول، وتكفي سجدة إن قصر الفصل بين الآية الأولى والسجود ويجوز تعددها فيفعلهما معا (وكذا المجلس في الأصح، وركعة كمجلس) وإن طالت (وركعتين كمجلسين) وإن قصرتا، وعلى جواز التعدد فظاهر أنه يأتي بالثانية عقب الأولى وهكذا من غير قيام وإلا فتبطل؛ لزيادة صورة ركن، (فإن لم يسجد وطال الفصل) عرفا بين آخرها والسجود (لم يسجد) وإن عذر؛ لأنه لا مدخل للقضاء فيها؛ لأنها لسبب عارض.
(وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة) بل تبطلها إن علم وتعمَّد؛ لأن سببها لا تَعَلُّق له بها، (وتسن لهجوم) أي فجأة وقوع (نعمة) له أو لنحو ولده أو لعموم المسلمين ظاهرة -أي لها وقع عرفا- ومن حيث لا يحتسب -بأن لا ينسب وقوعه في العادة لتسببه- وإن توقعها قبلُ كولد أو وظيفة دينية إن تأهل لها وطُلِب منه قبولها أو مال أو جاه أو نصر على عدو أو قدوم غائب بشرط حلّ المال وما بعده، (أو) هجوم (اندفاع نقمة) عنه أو عن من ذكر ظاهرة من حيث لا يحتسب كذلك؛ لما صحّ أنه ﷺ «كان إذا جاءه أمر يُسَرُّ به خرَّ ساجدا»، ورُوي في دفع النقمة. وخرج بالهجوم فيهما استمرارهما كالإسلام والعافية؛ إذ لم يرد له نظير، وبالظهور ما لا وقع له كحدوث درهم لفقير، ولا يصح إخراج نحو النعمة الباطنة (^٢) كالمعرفة وستر المساوي؛ لأنها من أجلّ النعم. وخرج بقولنا «من حيث لا يحتسب» ما يحصل عقب أسبابه عادة كربح متعارف لتاجر، ثمّ إنه يسن إظهار السجود؛ لما
(^١). وإذا أراد القراءة مرَّة أخرى بعد سجود التلاوة لم يسن له التعوذ ولا البسملة إلا إذا سكت إعراضا أو تكلم بأجنبي كما أفاده الشارح في باب صفة الصلاة ٢/ ٣٣.
(^٢). وممن أخرجها شيخ الإسلام والمغني.
1 / 244