113

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Daabacaha

مركز النور للدراسات والأبحاث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Noocyada

قُلْتُ: هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.

المتعدد (^١)؛ لضعفه عن أداء فرض ثان به، (قلت: هذا الثالث أصح والله اعلم)، ولو برأ بطل تيممه وأعاد المحدث غسل محل علته وما بعده (^٢) وما صلاّه جاهلا به، وإن توهم البرء فأزال اللصوق ولم يظهر من الصحيح ما يجب غسله لم يبطل تيممه فإن ظهر بطل وبطلت صلاته إن كان في أثنائها، أو لم يظهر ما يجب غسله ولكن تردد في بطلان تيممه وطال التردد أو مضى معه ركن فتبطل أيضا، ثم إن علم البرء بطل تيممه.

(^١). خلافا للنهاية والمغني ووفاقا للشهاب الرملي.
(^٢). أما الجنب فيعيد غسل محل علته فقط كما في النهاية.

1 / 124