Mukhtasar Sharh Tashil al-'Aqidah al-Islamiyyah - Vol. 2

Abdullah bin Abdulaziz Al-Jibreen d. 1438 AH
77

Mukhtasar Sharh Tashil al-'Aqidah al-Islamiyyah - Vol. 2

مختصر [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٢

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ

Noocyada

خلو باطنه من الإيمان والتصديق الجازم. القسم الثاني: الإعراض غير المكفر: وهو أن يترك المسلم بعض الواجبات الشرعية غير الصلاة، ويؤدي بعضها.
خاتمة فصل الكفر الأكبر: بعد أن بيَّنتُ تعريف الكفر الأكبر وحكمه وأنواعه أحببت التنبيه إلى مسألة مهمة، وهي: أن المسلم قد يقع في بعض أنواع الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر والتي قال أهل العلم: "من فعلها فقد كفر"، ولكن قد لا يحكم على هذا المسلم المعيَّن بالكفر، وذلك لفقد شرط من شروط الحكم عليه بالكفر، أو لوجود مانع من ذلك، كأن يكون جاهلًا، كما في قصة الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرِّقوه ثم يذروا رماده في يوم شديد الريح في البحر وقال: "والله لئن قدر الله عليَّ ليعذبني عذابًا ما عذب به أحدًا"، فغفر الله له، فهو قد شك في قدرة الله على إعادة خلقه، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، ومع ذلك غفر الله له لجهله وخوفه من ربه. ومن موانع التكفير للمعيَّن أيضًا: التأويل، وهو: أن يرتكب المسلم أمرًا كفريًا معتقدًا مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو لأمر يراه عذرًا له في ذل وهو مخطئ في ذلك كله. فإذا أنكر المسلم أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة مثلًا، أو فعل ما يدل على إنكاره لذلك، وكان عنده شبهة تأويل، فإنه يعذر بذلك ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة إذا كان هذا التأويل سائغًا في لغة العرب

1 / 78