418

Mukhtasar Nasih ee Soomaali

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Tifaftire

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Daabacaha

دار التوحيد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

دار أهل السنة - الرياض

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Taifas
بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورُ الْجَمَاعَات وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ
[٤٠٩]- (٨٨٠) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بَكرِ بْنِ الْمُنكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ: أَشْهَدُ عَلَى أبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».
قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَالله أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.
قَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (٢٦٦٥)، وباب الطيب للجمعة (٨٨٠).
بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ
[٤١٠]- (٨٦٥) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».
وَخَرَّجَهُ في: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد وغيره (٨٧٣)، وباب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب (٨٩٩) (١).

(١) هو في المطبوعة في الباب الذي يسبق الباب الذي قبل هذا، ترجمته: باب، فقط، فلعله لم يكن في نسخة الأصيلي، والله أعلم.

1 / 423