284

Mukhtasar Nasih ee Soomaali

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Tifaftire

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Daabacaha

دار التوحيد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

دار أهل السنة - الرياض

Noocyada

Hadith
سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَتْ: بَا ابَا (١) نَعَمْ، وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَا قَالَتْ بَا ابَا، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ، أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، - شَكَّ أَيُّوبُ، قَالَهُ عَبْدُالْوَارِثِ - وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: الْحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب خُروجِ النِّساءِ الحِيَّضِ (٩٧٤)، وَإذا لم يَكُن لَها جِلْبَاب في العِيدِ (٩٨٠)، وبابِ اعْتِزَالِ الحيَّضِ المصَلَّى (٩٨١)، وفِي بَابِ وُجوبِ الصَّلاةِ في الثِّيابِ (٣٥١)، وفِي بَابِ التَّكْبِير أيَّام مِنًى (٩٧١) (٢).
بَاب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ
وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي كل شَهْرٍ صُدِّقَتْ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: (الْحَيْضُ) (٣) يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ.
وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ.

(١) في هذا الحرف روايات عدة عن الأصيلي، انظر لها المشارق ١/ ٢٥، وقد صحف في الأصل الباء الأولى فجعلها ياء فصارت: يا ابا.
(٢) وأخرجه مطولا في الحج: ح ١٦٥٢.
(٣) زيادة من الصحيح.

1 / 289