Mukhtasar Nasih ee Soomaali
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
Baare
أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم
Daabacaha
دار التوحيد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م
Goobta Daabacaadda
دار أهل السنة - الرياض
Noocyada
Hadith
قَالَ سُفْيَانُ: «بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (١).
زَادَ حَمَّادٌ: «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: كِتَابِ النِّكَاحِ، فِي بَابِ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزويجِ امْرأةٍ فَلَهُ مَا نَوَى (٥٠٧٠)، وفِي كِتَابِ النذور، فِي بَابِ النّيةِ في الأَيْمَانِ (٦٦٨٩)، وفِي بَابِ هجرة النَّبِيِّ ﵇ (٢) (٣٨٩٨)، وفِي كِتَابِ العِتْقِ، بَابٌ الْخَطَأُ وَالنِّسْيان (٢٥٢٩)، وفِي كِتَابِ تَرْكِ الْحِيلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (٦٩٥٣).
(١) هَكَذَا هُوَ في رِوَاية الْبُخَارِيِّ عَنْ الْحُمَيْدِيِّ في أَوَّلِ أَحَادِيثِ الْكِتَابِ: بِحَذْفِ أَحَد وَجْهَيْ التَّقْسِيم، وَهُوَ قَوْله: " فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَى اللَّه وَرَسُوله " وَلِذَلِكَ أَتَمَّهُ الْمُهَلَّبُ مِنْ زِيَادَةِ حَمَّادٍ.
فقَالَ حَمَدُ بنُ سُليمَان الْخَطَّابِيُّ: وَقَعَ هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَتنَا وَجَمِيع نُسَخ أَصْحَابنَا مَخْرُومًا قَدْ ذَهَبَ شَطْره، وَلَسْت أَدْرِي كَيْفَ وَقَعَ هَذَا الْإِغْفَال، وَمِنْ جِهَة مَنْ عَرَضَ مِنْ رُوَاته؟ فَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ غَيْر طَرِيق الْحُمَيْدِيّ مُسْتَوْفًى، وَقَدْ رَوَاهُ لَنَا الأَثْبَاتُ مِنْ طَرِيق الْحُمَيْدِيّ تَامًّا أهـ.
قُلتُ: هُوَ فِي الْمُسْنَدِ لِلْحُمَيْدِيِّ بِتَمَامِهِ ح٣١، وَاتِّفَاقُ الرِّوَايَاتِ عَنْ الْبُخَارِيِّ عَلَى هَذَا الإِسْقَاطِ تُقَوِّي فَرَضِيَّةَ أَنَّهُ هُوَ مَنْ أَسْقَطَ شَطْرَ الْحَدِيثِ، فَإِنْ كَانَ وَقَعَ مِنْهُ لِسَهْوٍ فَلِلَّهِ فِي ذَلِكَ حِكْمَةً، فَإِنَّ الْكَمَالَ فِي الْكُتُبِ لا يَكُونُ إِلَاّ لِكِتَابِ اللهِ، وَحَتَّى هَذَا الْكِتَاب الَّذِي هُو أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ الْقُرْآنِ حَصَلَ في أَوَّلِهِ مَا حَصَلَ!.
وَإنْ كَانْ عَمْدًا مِنْ الْبُخَارِيِّ فَأَحْسَنُ مَا قِيلَ في الْجَواب عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ أَبُومُحَمَّد عَلِيّ بْن أَحْمَد بْن سَعِيد الْحَافِظ فِي أَجْوِبَة لَهُ عَلَى الْبُخَارِيّ، فَقَالَ: لَعَلَّ الْبُخَارِيّ قَصَدَ أَنْ يَجْعَل لِكِتَابِهِ صَدْرًا يَسْتَفْتِح بِهِ، عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِير مِنْ النَّاس مِنْ اِسْتِفْتَاح كُتُبهمْ بِالْخُطَبِ الْمُتَضَمِّنَة لِمَعَانِي مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ التَّأْلِيف، فَكَأَنَّهُ اِبْتَدَأَ كِتَابه بِنِيَّةٍ رَدَّ عِلْمهَا إِلَى اللَّه، فَإِنْ عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الدُّنْيَا أَوْ عَرَضَ إِلَى شَيْء مِنْ مَعَانِيهَا فَسَيَجْزِيهِ بِنِيَّتِهِ، وَنَكَبَ عَنْ أَحَدِ وَجْهَيْ التَّقْسِيم مُجَانَبَة لِلتَّزْكِيَةِ الَّتِي لَا يُنَاسِب ذِكْرهَا فِي ذَلِكَ الْمَقَام. (اِنْتَهَى مُلَخَّصًا مِنْ الْفَتْحِ).
وَلا يُعْتَرضُ بِأَنَّ هَذَا الْخَرْمَ لا يَجُوزُ، فَمَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ يَلُوحُ مِنْ صَحِيحِهِ بِجَوَازِ تَقْطِيعِ الْحَدِيثِ وَرِوَايَتِهِ بِالْمَعْنَى.
(٢) أي من كتاب مناقب الأنصار، واسم الباب كاملا: باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.
1 / 160